ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٣ - الحديث ١٧
عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
[الحديث ١٧]
١٧عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُمَنْ تَعَلَّمَ مِنَ السِّحْرِ شَيْئاً كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ كَانَ يَقُولُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
الحديث السابع عشر:
و يدل على أن تعلم السحر أيضا يوجب القتل، و لعله محمول على ما إذا عمل به، و ربما يقال: يجب تعلم السحر كفاية للفرق بينه و بين المعجزة، و لا يخفى ضعفه لا سيما في هذا الزمان، فإن للقائم عليه السلام علامات و آيات مخصوصة تظهر عند ظهوره عليه السلام و لا يحتاج إلى ذلك.
و قال في المسالك: تكره إقامة الحد في أرض العدو و هم الكفار، مخافة أن تلحق المحدود الحمية فيلحق بهم، روى ذلك إسحاق، و العلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل [١].
قوله عليه السلام: كان آخر عهدة أي: ليس له بعد ذلك نصيب في رحمة الله، و كأنه ودع ربه و فارقه و الله خذله و رفع عنه يده و ترك هدايته و توفيقه.
[١]المسالك ٢/ ٤٣٠.